Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72089 بتاريخ 14/03/2025 : وجوب معاينة انفساخ عقد الكراء التجاري بقوة القانون بعد انقضاء الأجل دون خلاص المعين
Principe juridique
- - قانون الأكرية التجارية الصادر في 25 ماي 1977 هو قانون استثنائي يهم النظام العام ولا يقبل التأويل أو التوسع في تفسير نصوصه.
- - يترتب على عدم الخلاص لمعين الكراء في الأجل القانوني بعد مرور ثلاثة أشهر من التنبيه انفساخ العقد حتما، ويكون دور المحكمة عندئذ معاينة هذا الانفساخ دون إجتهاد.
- - لا يشترط لقاضي العجلة في دعوى انفساخ عقد الكراء التجاري توفر شرطي التأكد وعدم المساس بأصل الحق المنصوص عليهما بالفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، لاختلاف الأساس القانوني والآثار بين الدعوتين.
- - يكون عرض المال بعد انقضاء الأجل القانوني للتنبيه المنصوص عليه بالفصل 23 من قانون 1977 غير معتد به، ولا يمنع من ترتيب أثر الانفساخ الحتمي للعقد.
Textes appliqués
- الفصل 23 من قانون 25 ماي 1977 autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 767 و 768 من م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.