Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72083 بتاريخ 15/11/2024 : وجوب عرض ملف القضية على النيابة العمومية عند الاحتجاج بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي
Principe juridique
- يجب على رئيس المحكمة أن ينهي ملف القضية المتضمن احتجاجا بعدم الاختصاص بالنظر الحكمي إلى ممثل النيابة العمومية قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، وذلك بصيغة الوجوب التي لا ترتبط بتقدير المحكمة لوجاهة الدفع من عدمه.
- يجب أن يشمل تعليل الحكم كافة عناصر القضية وأدلتها وأن يكون مجيبا على جميع الدفوعات الجوهرية التي لها تأثير واضح وثابت على وجه الفصل، بما يمكن محكمة التعقيب من إجراء حقها في مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يجب تمكين الخصم من التعليق على المؤيدات المقدمة في الجلسة إذا كان لها تأثير على وجه الفصل، وعدم الاستجابة لطلبه بحل المفاوضة لهذا الغرض يعد هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.