Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73006 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب ردّ الطعن لسلامة تعليل محكمة الموضوع وعدم خرق القانون
Principe juridique
- شرط صحة الحكم أن يكون معللاً في الواقع والقانون بما يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
- الاتفاق الصحيح المبنى بين الطرفين يشكل قانوناً ملزماً لهما ويعد شريعة بينهما تجدد الحقوق وتضبط الالتزامات.
- لا يمكن لقاضي العجلة معاينة انفساخ العقد إذا تطلّب ذلك استقراءات واختبارات لمعرفة حقيقة ما تم دفعه ومدى مطابقته للاتفاقات، لأن ذلك يمس أصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصلين 242 و 243 من م.ا.ع. autres décisions
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.