Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73006 بتاريخ 14/02/2025 : وجوب ردّ الطعن لسلامة تعليل محكمة الموضوع وعدم خرق القانون

J P 73006/202514 février 2025

Principe juridique

  1. شرط صحة الحكم أن يكون معللاً في الواقع والقانون بما يمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
  2. الاتفاق الصحيح المبنى بين الطرفين يشكل قانوناً ملزماً لهما ويعد شريعة بينهما تجدد الحقوق وتضبط الالتزامات.
  3. لا يمكن لقاضي العجلة معاينة انفساخ العقد إذا تطلّب ذلك استقراءات واختبارات لمعرفة حقيقة ما تم دفعه ومدى مطابقته للاتفاقات، لأن ذلك يمس أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.