Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73383 بتاريخ 07/02/2025 : شرط الخطر الملم لاستصدار الإذن على العريضة
Principe juridique
- - الإذن على العريضة هو من الوسائل الوقتية التي شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا عند وجود خطر ملم.
- - الأذون على العرائض تعد على معنى الفصلين 213 و214 من م م م ت وسائل وقتية يشترط فيها عدم البت في الأصل وإضفاء مركز قانوني على طالبها أو على الجهة الصادر ضده إذ في هذه الحالة يخرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن.
- - البحث في مدى توفر شروط إستصدار الإذن يرجع إلى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع رجوعا لما توفر لديها من معطيات واقعية وقانونية مستمدة من حجج طرفي الدعوى.
Textes appliqués
- الفصل 213 من م م م ت autres décisions
- الفصل 214 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.