Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73053 بتاريخ 27/12/2024 : عدم جواز استصدار إذن على عريضة لفرز المناب أو إنشاء حق جديد

J P 73053/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الأذون على العرائض وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم يتعلق بأصل الحق.
  2. - لا يجوز إصدار الأذون على العرائض إذا كانت تهدف إلى إضفاء مراكز قانونية أو إنشاء حقوق جديدة قد تكون متناقضة مع ما اتصل به القضاء في أحكام سابقة.
  3. - يخرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن على العريضة إذا كان موضوعه يتعلق بمسائل موضوعية تستوجب الالتجاء إلى قاضي الأصل، كقضية قسمة لفرز المناب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.