Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72280 بتاريخ 24/01/2025 : خرق ولاية القضاء المستعجل بالمساس بأصل الحق

J P 72280/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يتطلب القضاء المستعجل توفر شرطين جوهريين هما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، وكل ما يمس صحته أو يؤثر في كيانه أو يغير فيه أو في آثاره القانونية يعد مساساً بالأصل.
  2. - دور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدواناً بادياً للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءً عاجلاً يصون موضوع الحق، ولا يجوز له أن يقرر حقاً أو يرتب أثراً قانونياً يقيد قاضي الأصل.
  3. - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها، ويجب أن يبقى في معزل عن أي إقرار لحق أو ترتيب لأثر قانوني قد يقيد قاضي الأصل ويمس من سلطة تقديره.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.