Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69273 بتاريخ 20/12/2024 : اختصاص قاضي العجلة وشرط عدم المساس بالأصل
Principe juridique
- حيث أن الفصل 201 من م م م ت يقتضي النظر استعجالياً وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل.
- وحيث يستفاد أن اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- وحيث أن وجود منازعة جدية بخصوص أصل الحق تستوجب انتظار مآل القضية الأصلية، مما يخرج الدعوى عن نطاق القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.