Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69273 بتاريخ 20/12/2024 : اختصاص قاضي العجلة وشرط عدم المساس بالأصل

J P 69273/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 201 من م م م ت يقتضي النظر استعجالياً وبصفة مؤقتة في جميع الحالات المتأكدة دون مساس بالأصل.
  2. وحيث يستفاد أن اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
  3. وحيث أن وجود منازعة جدية بخصوص أصل الحق تستوجب انتظار مآل القضية الأصلية، مما يخرج الدعوى عن نطاق القضاء الاستعجالي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.