Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73974 بتاريخ 17/01/2025 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم بالإخراج لانعدام الصفة دون المساس بأصل الحق

J P 73974/202517 janvier 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
  2. - يختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بإخراج واضع اليد على العقار بغير صفة ويشترط لولايته عدم المساس بالأصل من خلال قيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على وضع المطلوب يده على عقار النزاع بغير سند من القانون.
  3. - محظور على المحكمة الإستعجالية ترجيح وسائل الإثبات والقطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق قضاءها قضاء محكمة الأصل، كما يحظر عليها تناول أسباب قانونية أو حالات واقعية أو مسائل أصلية بالدراسة والفحص من شأنها تحديد حقوق أو إنشاء إلتزامات بين الطرفين المتداعيين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.