Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69274 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الإخلاء بعد التحقق من توفر الشروط الإجرائية دون ولوج أصل النزاع
Principe juridique
- - ولاية القاضي الاستعجالي شاملة وتختص بالنظر في جميع الحالات شريطة توفر شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.
- - دور قاضي الأمور المستعجلة ليس الفصل في أصل الحق بل إصدار حكم وقتي يرد به عدوانا باديا للوهلة الأولى أو يتخذ إجراءا عاجلا يصون به موضوع الحق.
- - يختص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى الإخلاء طبق أحكام الفصل 5 من قانون الإجارة بعد التحقق من توفر الشروط الإجرائية المتمثلة في رخصة الهدم والإعلام القانوني دون ولوج في أصل النزاع أو بحث واستقراء يخرج عن نظره.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 5 جديد من القانون عدد 122 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمنقح للقانون عدد35 لسنة 1976 المؤرخ في 18 فيفري 1976 والمتعلق بضبط العلاقة بين المالكين والمكترين لمحلات معدة للسكنى او الحرفة او الادارة العمومية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.