Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69739 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب إعلام الدائنين المرتهنين طبق الفصل 242 من المجلة التجارية في دعوى فسخ كراء محل تجاري

J P 69739/20253 janvier 2025

Principe juridique

  1. - قانون الأكرية التجارية قانون استثنائي يهم النظام العام لا يقبل التأويل أو التوسع، وواجب التطبيق قبل القواعد العامة.
  2. - إجراء إعلام الدائنين المرسمين بمقراتهم المختارة بواسطة عدل منفذ، الوارد بالفصل 242 من المجلة التجارية، إجراء يهم النظام العام ولا بد من احترامه لحماية حقوق الدائنين المرتبطة بالأصل التجاري.
  3. - غاية المشرع من الصرامة في تطبيق الإجراءات الواردة بالفصل 242 من المجلة التجارية هي تجنب اندثار الضمان العيني للدائنين باضمحلال الأصل التجاري.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.