Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69416 بتاريخ 27/12/2024 : تقدير محكمة الموضوع للدليل وعدم جواز مناقشتها فيه

J P 69416/202427 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهادها ولا رقابة عليها طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. لا يجوز للمتضرر الحصول على التعويض عن الضرر الاقتصادي كاملا من المؤمن في صورة تمتعه بجراية الباقين على قيد الحياة من صندوق الضمان الاجتماعي، بل يحصل فقط على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات، ويثبت هذا الشرط على من يتمسك به.
  3. احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يتم وفق النسب المحددة قانونا للأبناء والقرين والأبوين، واختيار طريقة صرفه يكون نهائيا ولا رجعة فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.