Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69481 بتاريخ 11/10/2024 : اختصاص القضاء الاستعجالي بالحكم بإخراج واضع اليد على العقار بغير صفة
Principe juridique
- - اختصاص القضاء الاستعجالي يهدف إلى حماية الحقوق الظاهرة والثابتة والتي لا منازعة جدية في وجودها.
- - يختص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بإخراج واضع اليد على العقار بغير صفة ويشترط لولايته عدم المساس بالأصل من خلال قيام الدليل الجدي من ظاهر المستندات على وضع المطلوب يده على عقار النزاع بغير سند من القانون.
- - تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، لكن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع رجوعا لعناصر التقدير المستند عليها تبقى خاضعة لتلك الرقابة للتثبت من أن أسباب الحكم دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.