Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69582 بتاريخ 11/10/2024 : عدم جدية المنازعة في ملكية الأصل التجاري واختصاص القضاء الاستعجالي

J P 69582/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. - العقد المنعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
  2. - القضاء المستعجل مختص بالنظر في الدعوى عند توفر خطر محدق أو ضرر ظاهر غير ماس بجوهر الحق، دون الحاجة إلى انتظار الفصل في أصل الحق.
  3. - منازعة المتعاقد في ملكية الأصل التجاري الذي تسوغه بموجب عقد وكالة حرة ساري المفعول وغير مفسوخ تعتبر منازعة غير جدية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.