Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70045 بتاريخ 24/01/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي في دعوى الخروج إن لم يدفع للمحلات التجارية

J P 70045/202524 janvier 2025

Principe juridique

  1. - اختصاص القضاء الاستعجالي واسع ويشمل دعاوى الخروج إن لم يدفع للمحلات التجارية متى توفر شرطا الاستعجال وعدم المساس بالأصل، وذلك لتلافي تفاقم الضرر الناجم عن عدم وفاء المتسوغ بالتزامه.
  2. - للمسوغ حرية الاختيار بين رفع دعوى في الخروج إن لم يدفع استنادا للقانون العام، أو دعوى في الفسخ طبقا للفصل 23 من قانون الأكرية التجارية، ولا يلزمه بالتقيد بإجراءات الفسخ المنصوص عليها في القانون الخاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.