Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71301 بتاريخ 27/12/2024 : وجوب تعويض الأضرار المادية للعربات على أساس المسؤولية التقصيرية وعدم تطبيق جدول تحديد المسؤوليات
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام قانون التأمين على الأضرار المادية التي تلحق العربة البرية ذات المحرك، ويعوض عنها حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق.
- - التعويض عن الأضرار المادية للعربات يتم على أساس المسؤولية التقصيرية المبنية على الخطأ الشخصي (الفصل 83 م ا ع) وليس على أساس المسؤولية الشيئية (الفصل 96 م إ ع) التي لا تقبل التجزئة.
- - جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين مستثنى من التطبيق في النزاعات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات البرية ذات المحرك.
Textes appliqués
- الفصل 121 فقرة 5 و6 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 83 م ا ع autres décisions
- الفصل 96 من م إ ع autres décisions
- الفصل 123 من مجلة التامين autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.