Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70397 بتاريخ 04/10/2024 : عدم جواز إيقاف تنفيذ حكم التبتيت بطلب استعجالي بعد صدوره
Principe juridique
- - تحصين محضر التبتيت من جميع أوجه الطعن باستثناء دعوى البطلان ناشئ عن طبيعة المرحلة التنفيذية التي تم فيها، والتي تأبى بطبعها العودة إلى التقاضي من جديد.
- - طرق الطعن في أحكام التبتيت محددة بنصوص قانونية إجرائية خاصة لا يمكن مخالفتها أو انتهاج إجراءات موازية لها، ويتعين على المحكمة مراقبتها من تلقاء نفسها.
- - لا يجوز الطعن في حكم التبتيت بعد صدوره إلا بسبيل دعوى استحقاق العقار المعقول طبقا للفصل 439 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، ولا مجال لإنفاذ أحكام الفصل 211 من نفس المجلة على مثل هذا النزاع.
- - طلب إيقاف تنفيذ سند العقلة يجب أن يتأسس على ادعاء الغير لملكية المعقول ويتسلط على الأعمال المترتبة عن تنفيذه، ويقدم للقاضي قبل بيع المعقول، فإذا تم البيع ودفع الثمن انتفى كل موجب لتقديمه.
Textes appliqués
- الفصل 403 من م م م ت autres décisions
- الفصول من 432 إلى 438 من م م م ت autres décisions
- الفصل 211 من م م م ت autres décisions
- الفصل 439 من م م م ت autres décisions
- الفصل 481 من م م م ت autres décisions
- الفصل 70 من م م م ت autres décisions
- الفصل 437 من م م م ت autres décisions
- الفصل 441 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.