Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70832 بتاريخ 04/10/2024 : عدم جواز الطعن في الإذن على العريضة لمساسه بأصل الحق عند توفر خطر ملم
Principe juridique
- - الأذون على المطالب هي وسائل وقتية شرعت لحفظ الحقوق وحمايتها من الاندثار والتلاشي ولا يمكن اتخاذها إلا إذا نص القانون على ذلك أو عند وجود خطر ملم.
- - لا يجوز إصدار الأذون على العرائض إذا لم ينص القانون على ذلك أو لم يكن هناك خطر ملم وتعلق بأصل الحق.
- - الأذون على العرائض تعد وسائل وقتية يشترط فيها عدم البت في الأصل وإضفاء مركز قانوني على طالبها أو على الجهة الصادر ضده إذ في هذه الحالة يخرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن.
Textes appliqués
- الفصل 213 م م م ت autres décisions
- الفصل 214 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.