Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64065 بتاريخ 27/09/2024 : سلطة محكمة الموضوع في اعتماد تقرير الخبير ومراقبة أعماله

J P 64065/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. تتولى محكمة الموضوع ضبط نصيب كل شريك وفرز ما يمكن أن يمتاز به من الأعيان المشتركة مراعية في ذلك مصلحة المشترك والشركاء وإمكانية استغلال كل مناب مفرز بأكثر منفعة، وفق سلطتها التقديرية.
  2. اعمال القيس وضبط المساحات واعداد الامثلة الهندسية تندرج ضمن الاعمال الفنية التي يتعذر على المحكمة مباشرتها بنفسها، وهي من اختصاص أهل الخبرة بما يتوفر لهم من آليات فنية.
  3. تكون محكمة القرار قد أحسنت تطبيق القانون إذا اعتمدت نتيجة الخبير المبنية على معطيات واقعية وفنية، ويكون قرارها مؤسسا واقعا وقانونا ومعللا تعليلا مستساغا.
  4. الجدل حول مساحة المقسم وقيمة العقار هو جدل موضوعي يهدف إلى إعادة بسط النزاع مجددا من الناحية الواقعية ومناقشة اجتهاد المحكمة في تقدير المصالح، وهو أمر يخرج عن اختصاص محكمة القانون إذا عللت المحكمة اجتهادها بما له سند من الواقع والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.