Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64919 بتاريخ 20/12/2024 : وجوب احترام القوة الملزمة للعقد وعدم التنصل من التزاماته

J P 64919/202420 décembre 2024

Principe juridique

  1. العقد شريعة المتعاقدين، وما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون.
  2. يجب الوفاء بالالتزامات العقدية مع تمام الأمانة، ويلزم ما ترتب على الالتزام من حيث القانون أو العرف أو الإنصاف حسب طبيعته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.