Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66139 بتاريخ 20/12/2024 : اختصاص القضاء الإداري حصريا في منازعات رفض إسناد رخص البناء
Principe juridique
- - القضاء الإداري هو المختص حصريا بالنظر في شرعية القرارات الإدارية الرافضة لإسناد رخص البناء.
- - لا يجوز الالتفاف على قرار إداري رافض لمنح رخصة بناء بالالتجاء إلى القضاء العدلي لطلب الإذن بالبناء.
- - إقامة سياج حول عقار يعد من الأعمال الخاضعة لوجوبية الحصول على ترخيص مسبق من المصالح الإدارية المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
- الفصل 68 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
- الفصل 69 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.