Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65170 بتاريخ 18/10/2024 : نقض القرار الاستئنافي لإساءة تطبيق القانون في دعوى استحقاق مناب في عقار الزوجية

J P 65170/202418 octobre 2024

Principe juridique

  1. - لا ينطبق نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين المنصوص عليه في القانون عدد 91 لسنة 1998 على العقارات التي تم اكتساب ملكيتها قبل قيام العلاقة الزوجية، وإن كانت مخصصة لسكنى العائلة.
  2. - إقرار محكمة الموضوع بعدم انطباق قانون الاشتراك في الأملاك على النزاع، ثم اعتمادها في نفس الوقت على تقرير خبير انتهى إلى تقدير المناب على أساس أحكام ذلك القانون (النصف)، يشكل تناقضاً في التعليل وإساءة في تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل الاول من القانون عدد 91 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلّق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين autres décisions
  • الفصل 10 من نفس القانون autres décisions
  • الفصل 11 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.