Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67145 بتاريخ 06/12/2024 : شروط الحكم بالتسبقة في القضاء الاستعجالي

J P 67145/20246 décembre 2024

Principe juridique

  1. يجب أن يكون الطلب في القضاء الاستعجالي للحكم بالتسبقة مؤسساً على دين غير متنازع فيه بصفة جدية وأن يكون الطالب قد رفع دعوى في الأصل في شأن نفس ذلك الدين.
  2. يجب أن يكون الطلب في القضاء الاستعجالي للحكم بالتسبقة موجهاً إما لمجابهة مصاريف علاج ضرورية أو مصاريف ذات صبغة معاشية وإما لحفظ حقوق ومصالح متأكدة.
  3. يجب أن يكون الطعن في القضاء الاستعجالي مبنياً على تحديد مواطن الاختلاف بين المصاريف المبذولة والتعريفات القانونية، وإلا كان الطعن مجرداً ويتعين رده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.