Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67657 بتاريخ 25/10/2024 : عدم وجاهة دعوى هضم حق الدفاع لرفض تأخير القضية للإدلاء بمستندات

J P 67657/202425 octobre 2024

Principe juridique

  1. - إن سلطة المحكمة في تسيير الجلسات وتهيئة القضية للفصل تخضع لاجتهادها، ولها رفض طلبات تأخير القضية للإدلاء بمستندات إذا ارتأت عدم جدواها واستيفاء القضية لأطوارها.
  2. - لا يشكل رفض المحكمة لطلب تأخير القضية للإدلاء بمستندات هضماً لحق الدفاع، خاصة إذا تقاعس الطرف عن تقديم تلك المستندات في الوقت المناسب وكانت القضية مهيأة للفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.