Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67657 بتاريخ 25/10/2024 : عدم وجاهة دعوى هضم حق الدفاع لرفض تأخير القضية للإدلاء بمستندات
Principe juridique
- - إن سلطة المحكمة في تسيير الجلسات وتهيئة القضية للفصل تخضع لاجتهادها، ولها رفض طلبات تأخير القضية للإدلاء بمستندات إذا ارتأت عدم جدواها واستيفاء القضية لأطوارها.
- - لا يشكل رفض المحكمة لطلب تأخير القضية للإدلاء بمستندات هضماً لحق الدفاع، خاصة إذا تقاعس الطرف عن تقديم تلك المستندات في الوقت المناسب وكانت القضية مهيأة للفصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.