Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65411 بتاريخ 30/05/2025 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل لا تخضع لشروط الدعوى الحوزية

J P 65411/202530 mai 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية، وتستند إلى حماية حق الملكية المسجل، ولا تخضع لشروط الدعوى الحوزية الواردة بالفصلين 51 و54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  2. لكل شريك الحق في الانتفاع بالمشترك بقدر حصته وفق الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية، بشرط ألا يشكل استعماله شغباً يمنع شركاءه من الانتفاع بحقوقهم.
  3. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة، وخاصة تقارير الخبرة، وترجيحها بينها، يظل من مشمولات اختصاصها المطلق ولا رقابة عليها فيه ما دام قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً من أصول ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.