Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67865 بتاريخ 22/11/2024 : سقوط الاستئناف بعد الأجل القانوني لا يتحقق بتنفيذ الحكم الابتدائي

J P 67865/202422 novembre 2024

Principe juridique

  1. - الطعن بالاستئناف هو تكريس لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو حق يخول لكل طرف في الحكم الصادر أن يطعن فيه، وقد نظم المشرع آجال هذا الطعن بنص صريح.
  2. - سقوط الاستئناف لا يتحقق إلا بالقيام به بعد الأجل القانوني المنصوص عليه، ولا يمكن اعتبار تنفيذ الحكم الابتدائي من قبل المحكوم عليه قبولاً بالحكم يسقط حقه في الاستئناف ما دام قد رفعه في الأجل المقرر.
  3. - القواعد الإجرائية يجب أن تكون صريحة وواضحة ولا تقبل التأويل أو الاجتهاد إلا في نطاق ضيق، ولا يمكن التوسع في حالات سقوط الاستئناف إلا بنص صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.