الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب الحمــــد لله القــضــية عـ دد 67299 تاريخ القرار 29 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 28 ديسمبر 2023 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** ضد – 1- ***** 2- *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67299 بتاريخ 29/11/2024 : عدم سقوط دعوى رفع المضرة بمرور الزمن
Principe juridique
- - دعوى رفع المضرة لا تسقط بمرور الزمن لتعلقها بمضرة قائمة ومستمرة ومتواصلة.
- - حق الجوار في القيام على أصحاب الأماكن المضرة بالصحة أو المكدرة للراحة لا يسقط بمرور الزمن، والرخصة الإدارية لا تسقط هذا الحق.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.