Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66059 بتاريخ 11/10/2024 : التزام الواعد بالتحويز الفوري في عقد الوعد بالبيع

J P 66059/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. - التزام الواعد بالتحويز الفوري للعقار الموعود به هو التزام تعاقدي مستقل يكتسبه الموعود له بصفة قانونية بمجرد إبرام الوعد، ولا يرتبط بانتقال الملكية الذي يظل معلقاً على شرط دفع الثمن.
  2. - تفسير العقد يجب أن يستند إلى عباراته الواضحة وغير المتناقضة، دون حاجة إلى تأويل يتجاوز ما قصده الطرفان صراحة في فصول العقد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.