Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66059 بتاريخ 11/10/2024 : التزام الواعد بالتحويز الفوري في عقد الوعد بالبيع
Principe juridique
- - التزام الواعد بالتحويز الفوري للعقار الموعود به هو التزام تعاقدي مستقل يكتسبه الموعود له بصفة قانونية بمجرد إبرام الوعد، ولا يرتبط بانتقال الملكية الذي يظل معلقاً على شرط دفع الثمن.
- - تفسير العقد يجب أن يستند إلى عباراته الواضحة وغير المتناقضة، دون حاجة إلى تأويل يتجاوز ما قصده الطرفان صراحة في فصول العقد.
Textes appliqués
- الفصل 1 من عقد وعد البيع autres décisions
- الفصل 5 من عقد وعد البيع autres décisions
- الفصل 6 من عقد وعد البيع autres décisions
- الفصل 9 من عقد وعد البيع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.