Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68798 بتاريخ 11/10/2024 : قرينة توفر المؤونة في الكمبيالة قرينة بسيطة قابلة للإثبات العكسي

J P 68798/202411 octobre 2024

Principe juridique

  1. قرينة توفر المؤونة في الكمبيالة المنصوص عليها بالفصل 275 من المجلة التجارية هي قرينة بسيطة ينتفع بها الساحب والمظهرين المتعاقبين وتعفيهم من إثبات وجود المؤونة.
  2. ينتقل عبء إثبات ما يخالف قرينة توفر المؤونة إلى المسحوب عليه في حالة إنكاره لوجودها عند حلول الأجل، ويكون الساحب ملزماً بإثباتها إلا إذا كانت الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.
  3. في صورة كون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه، يبقى الساحب منتفعاً بقرينة توفر المؤونة ويكون عبء دحضها وإثبات العكس على عاتق المسحوب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.