Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68798 بتاريخ 11/10/2024 : قرينة توفر المؤونة في الكمبيالة قرينة بسيطة قابلة للإثبات العكسي
Principe juridique
- قرينة توفر المؤونة في الكمبيالة المنصوص عليها بالفصل 275 من المجلة التجارية هي قرينة بسيطة ينتفع بها الساحب والمظهرين المتعاقبين وتعفيهم من إثبات وجود المؤونة.
- ينتقل عبء إثبات ما يخالف قرينة توفر المؤونة إلى المسحوب عليه في حالة إنكاره لوجودها عند حلول الأجل، ويكون الساحب ملزماً بإثباتها إلا إذا كانت الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه.
- في صورة كون الكمبيالة محررة لأمر الساحب نفسه، يبقى الساحب منتفعاً بقرينة توفر المؤونة ويكون عبء دحضها وإثبات العكس على عاتق المسحوب عليه.
Textes appliqués
- الفصل 275 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.