Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88981 بتاريخ 02/12/2025 : عدم جواز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - لا يجوز للخصم إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع.
- - الدفع بسقوط الدعوى بمضي المدة المنصوص عليها في الفصل 125 من م ت لا يهم النظام العام وإنما يخص مصلحة الخصوم وحدهم.
Textes appliqués
- الفصل 125 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.