Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68601 بتاريخ 29/11/2024 : اختصاص محكمة مكان دفع الكمبيالة في النظر في الأمر بالدفع
Principe juridique
- - يختص القاضي الذي يوجد بدائرته مكان دفع الكمبيالة بالنظر في الأمر بالدفع الصادر بخصوصها، ولا يمكن العدول عن هذا الاختصاص إلا بوجود اتفاق صريح على خلاف ذلك.
- - مخالفة الإجراءات التي لا تهم سوى مصلحة الخصوم الشخصية لا يترتب عليها البطلان إلا متى نتج عنها ضرر لمن تمسك بها، وبشرط إثارتها قبل الخوض في أصل الدعوى.
- - لا يجوز لمحكمة التعقيب أن تنظر في دفوع لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ما لم تكن ماسة بالنظام العام، إذ لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 36 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 الفقرة الثانية من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.