Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90314 بتاريخ 27/01/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- - من صلاحيات محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون إثارة الخلل المتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها ومراقبة حسن تطبيق القانون.
- - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس أحكام الإجراءات الأساسية.
- - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه دون استيفاء موجباتها الشكلية المتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية يكون مشوبا بالبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.