Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67193 بتاريخ 25/10/2024 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير نسبة الخطأ في حوادث المرور بمعزل عن الحكم الجزائي
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الوقائع في الدعوى من خلال أوراق الملف ولها الترجيح بين تصريحات الخصوم وتقدير مضمونها ومدى جديتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهادها طالما كان حكمها مستندا إلى أسباب قانونية وواقعية سليمة ومعللا تعليلا مستساغا دون مخالفة للقانون أو تحريف للوقائع.
- توزيع المسؤوليات في حوادث المرور يكون بصفة موضوعية بقطع النظر عن الخطأ الجزائي وبالاعتماد فقط على الأسس المضبوطة بجدول توزيع المسؤوليات المنصوص عليها بالفصل 123 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 123 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.