Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88907 بتاريخ 23/12/2025 : حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتيجة القانونية
Principe juridique
- - حرية محكمة الموضوع في فهم الوقائع المعروضة عليها واستخلاص النتيجة السليمة منها من الوجهتين الواقعية والقانونية، شريطة التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - وجوب قيام التعليل على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة وعلى فهم وإدراك للمؤيدات وبمناقشة تصريحات الأطراف وفحصها والرد عليها بدلالات ثابتة ومعززة مما حوته مظروفات القضية.
- - عدم اعتبار الطعن الموجه لمحكمة القرار في تقديرها للأدلة وموازنتها بينها سوى جدل موضوعي لا يرقى إلى مستوى خرق القانون أو هضم حقوق الدفاع، مما يتجه معه رده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.