Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90864 بتاريخ 06/04/2026 : رد الطعن لعدم وجاهته وكونه جدلاً موضوعياً خارجاً عن رقابة محكمة القانون
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع حرية فهم الوقائع واستخلاص النتيجة السليمة منها من الوجهتين الواقعية والقانونية شريطة التعليل السليم المستمد من أوراق الملف والمؤسس على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
- - الخطأ في نسبة التقرير الفني إلى خبير معين دون آخر لا يعدو أن يكون خطأً مادياً لا يرقى إلى أن يكون سبباً للطعن أمام محكمة القانون.
- - ما تضمنته مستندات الطعن من جدل حول تقارير الخبراء يعد جدلاً موضوعياً منبيناً على معطيات غير ثابتة بملف القضية ويخرج عن رقابة محكمة القانون طالما كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.