Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 91003 بتاريخ 06/01/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيقها للنصوص القانونية
Principe juridique
- - تطبيق أحكام المسؤولية الشيئية المنصوص عليها بالفصل 96 من مجلة الالتزامات والعقود يقتضي من محكمة الموضوع تحميل حافظ الشيء مسؤولية الضرر الناتج عنه، ما لم يثبت توفر شرطي الإعفاء من المسؤولية.
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع و العناصر الثابتة بالملف و تطبيقها للنصوص القانونية عليها يعد من صميم اختصاصها، و لا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - لدفع المسؤولية عن حافظ الشيء بموجب قرينة الخطأ الواردة بالفصل 96 من م إ ع، لا يكفي إثبات خطأ المضرور، بل يجب أن يكون هذا الخطأ فادحا و مستغرقا لسبب الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 96 من م إ ع autres décisions
- الفصل 45 من القانون عدد 74 لسنة 1998 المتعلق بالسكك الحديدية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.