Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93220 بتاريخ 10/02/2026 : رد المطعن بعدم وجاهته لكونه جدلاً موضوعياً يهدف لمناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 93220/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - وجوب أن تتناول محكمة الموضوع الدفوعات المثارة أمامها وتفصل فيها بتعليل مستساغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بملف القضية.
  2. - لا يعدو المطعن المثار بضعف التعليل وتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع عن كونه جدلاً موضوعياً يهدف إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة المعروضة لديها والموازنة بينها، مما يتجه معه رده لعدم وجاهته.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.