Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83942 بتاريخ 16/12/2025 : رفض توجيه اليمين الحاسمة لانتفاء فائدتها في الإثبات

J P 83942/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. قبول طلب توجيه اليمين الحاسمة للنزاع أو رفضه من صميم صلاحيات محكمة الموضوع شريطة تبرير سبب الرفض تعليلاً متماشياً مع القانون.
  2. لا يمكن المطالبة باليمين الحاسمة إذا كانت الواقعة المراد الحلف عليها غير منتجة في الإثبات، وذلك عملاً بالمطّة السادسة من الفصل 500 م إ ع.
  3. محكمة الموضوع تظل على صلاحيتها في قبول اليمين الحاسمة بناءً على مدى فائدتها في الإثبات، ولا تعارض في ذلك مع أحكام الفصل 146 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.