Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83409/83410 بتاريخ 12/11/2025 : وجوب تمكين الزوجين من فترة تأمل قبل الحكم بالطلاق
Principe juridique
- - وجوب تمكين الزوجين من فترة تأمل قبل الحكم بالطلاق طبقا للفصل 32 م ا ش، وهو إجراء وجوبي يستمد من النظام العام العائلي ولا يجوز التخلي عنه في أي طور من أطوار الدعوى.
- - إن تقدير غرامة الطلاق مسألة موضوعية تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع، بشرط أن يكون التعليل مستساغاً ومستمداً من الوقائع المعروضة ومؤسساً على عناصر التقدير المستقر عليها فقهاً وقضاءً، كمدّة الزواج وحالة الزوجين المادية والاجتماعية وسنهما وإنجاب الأبناء.
- - عند الالتزام بالأب بأداء منحة سكن لفائدة الحاضنة ومحضونها، يتم تقديرها بحسب وسع الأب وحاجيات المحضون وحال الوقت والأسعار طبقاً للفصل 56 م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 32 م ا ش autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
- الفصل 56 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.