Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85646 بتاريخ 06/01/2026 : بطلان نسخة الحكم المطعون فيه لخلوها من إمضاء العدل المنفذ
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن أن يقدم في الأجل القانوني نسخة من الحكم المطعون فيه.
- - نسخة الحكم التي تتضمن إشهاد العدل المنفذ بمطابقتها للأصل بموجب ختمه وإمضائه عليها تعد في حكم النسخة الأصلية، والختم لا يقوم مقام الإمضاء.
- - المسقطات الوجوبية تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بالفصل 13 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 252 من م م م ت autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.