Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61016 بتاريخ 27/09/2024 : خرق واجب حياد القاضي بإثارته دفوعات لم يثرها الخصم

J P 61016/202427 septembre 2024

Principe juridique

  1. - يفرض مبدأ ملكية الدعوى للخصوم على القاضي أن يبت في النزاع في حدود الإطار الذي حدده الأطراف، أي بالاعتماد على الوقائع التي يستندون إليها في طلباتهم ودفوعاتهم.
  2. - يعد خرقاً لواجب الحياد المنصوص عليه قانوناً أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها دفوعات لم يثرها الخصم، إذا كانت تلك الدفوعات لا تمس بالنظام العام ولا بالإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.