Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84698 بتاريخ 13/01/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، من صلاحياتها بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
- الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية، لعدم إمضائها من طرف جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها، يكون مشوباً بالبطلان.
Textes appliqués
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.