Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84698 بتاريخ 13/01/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية

J P 84698/202613 janvier 2026

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس بأحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، من صلاحياتها بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون وإثارة الاخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها.
  3. الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية، لعدم إمضائها من طرف جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرتها، يكون مشوباً بالبطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.