Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85732 بتاريخ 17/02/2026 : بطلان الحكم لعدم استيفاء لائحة النص لإمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية
Principe juridique
- - من صلاحية محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة مطابقة قضاء محكمة الأصل للقانون وإثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها تطبيقا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
- - إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يمس أحكام الإجراءات الأساسية، وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- - الحكم الذي تم تحرير لائحة في نصه غير مستوفاة لموجباتها الشكلية والمتمثلة في إمضاء جميع أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرته يكون مشوبا بالبطلان لانبنائه على لائحة في حكم العدم.
Textes appliqués
- الفصل 121 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
- الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.