Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83992 بتاريخ 16/12/2025 : وجوب بيان وجه خرق النص القانوني في مطلب التعقيب

J P 83992/202516 décembre 2025

Principe juridique

  1. وجوب بيان وجه خرق النص القانوني في مطلب التعقيب حتى تتمكن محكمة القانون من تسليط رقابتها على مدى احترام محكمة الموضوع لحسن تطبيق القانون.
  2. عدم جواز طرح الدفوعات الموضوعية أمام محكمة القانون إذا سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع وأجابت عنها بتعليل سليم مستمد مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  3. أن الجدل في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وموازنتها بين حجج الخصوم لا يشكل وجها مقبولا للطعن بالتعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.