Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85288 بتاريخ 17/02/2026 : الأجل الوارد بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل أجل تقادم يقبل القطع
Principe juridique
- الأجل الوارد بالفصلين 147 و148 من مجلة الشغل هو أجل تقادم يقبل القطع وليس أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق.
- سقوط الدعوى بمرور الزمن لا يقوم بنفسه بل يحتج به من له مصلحة بخلاف المسقطات التي تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها.
- مبدأ نسبية الأحكام تجاه الغير لا يمنع من اعتبار حضور الخصم ودفاعه عن مصالحه في دعوى سابقة قاطعا لأجل التقادم في دعوى لاحقة بين نفس الأطراف وبنفس الموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 147 و 148 من م ش autres décisions
- الفصل 385 من م اع autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.