Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85492 بتاريخ 06/01/2026 : إثبات العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي وحرية الإثبات

J P 85492/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. يثبت قيام العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي الصادر عن الخصم في جلسات التحريرات، ويكون ذلك كافياً لتحققها طبقاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود.
  2. يخضع إثبات العلاقة الشغلية لمبدأ حرية الإثبات بمقتضى الفصل 6 من مجلة الشغل، ولا يقتصر على وسيلة إثبات معينة.
  3. تختص محكمة الموضوع بتقدير أعمال الإختبار ونتائجها، وتخضع لسلطتها التقديرية في ذلك، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إلا من حيث مطابقتها للأصول القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.