Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85492 بتاريخ 06/01/2026 : إثبات العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي وحرية الإثبات
Principe juridique
- يثبت قيام العلاقة الشغلية بالإقرار الحكمي الصادر عن الخصم في جلسات التحريرات، ويكون ذلك كافياً لتحققها طبقاً لأحكام الفصل 428 من مجلة الالتزامات والعقود.
- يخضع إثبات العلاقة الشغلية لمبدأ حرية الإثبات بمقتضى الفصل 6 من مجلة الشغل، ولا يقتصر على وسيلة إثبات معينة.
- تختص محكمة الموضوع بتقدير أعمال الإختبار ونتائجها، وتخضع لسلطتها التقديرية في ذلك، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها إلا من حيث مطابقتها للأصول القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 101 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.