Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88349 بتاريخ 24/02/2026 : عدم رقابة محكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيقها للنصوص
Principe juridique
- - تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيقها للنصوص القانونية عليها يظل من اختصاصها المطلق ولا رقابة لمحكمة القانون عليه طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق القضية.
- - لا تثريب على محكمة الموضوع في اعتمادها للأعمال الاستقرائية التي باشرتها استنفاذا لولايتها القضائية و في سماعها للشهود الذين حضروا الواقعة لتكوين قناعتها.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.