Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87833 بتاريخ 09/12/2025 : عدم رقابة محكمة القانون على تقدير محكمة الموضوع للوقائع و تطبيق النصوص
Principe juridique
- مسؤولية تقدير الوقائع و تطبيق النصوص القانونية عليها هي من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، و لا تخضع لرقابة محكمة القانون طالما كان قضاؤها مؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق القضية.
- تظل محكمة الموضوع على مطلق سلطتها في تقدير الوقائع و تطبيق النصوص القانونية السليمة عليها، و لا رقابة عليها في ذلك من محكمة القانون.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.