Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87126 بتاريخ 13/01/2023 : اعتماد مدة العجز المؤقت عن العمل إلى تاريخ البرء النهائي في تقدير التعويض
Principe juridique
- - يشمل التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية.
- - الاختبار الطبي المأذون به قضائيا يعتبر في حكم الشهادة الطبية اللاحقة المشار إليها في الفصل 130 من مجلة التأمين، ويجب اعتماده في تحديد مدة العجز المؤقت.
- - إذا ورد النص القانوني بصيغة مطلقة وعامة دون تحديد، وجب أن يجري على إطلاقه عملا بالقاعدة القانونية الواردة بالفصل 533 من م إ ع.
- - إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق، عملا بأحكام الفصل 541 من م ا ع.
Textes appliqués
- الفصل 130 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 533 من م إ ع autres décisions
- الفصل 541 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.