Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87126 بتاريخ 13/01/2023 : اعتماد مدة العجز المؤقت عن العمل إلى تاريخ البرء النهائي في تقدير التعويض

J P 87126/202313 janvier 2023

Principe juridique

  1. - يشمل التعويض عن الضرر الناتج عن العجز المؤقت عن العمل الخسارة الفعلية في الدخل خلال مدة العجز التي يقع تحديدها بمقتضى الشهادة الطبية الأولية أو ما يليها من الشهادات الطبية.
  2. - الاختبار الطبي المأذون به قضائيا يعتبر في حكم الشهادة الطبية اللاحقة المشار إليها في الفصل 130 من مجلة التأمين، ويجب اعتماده في تحديد مدة العجز المؤقت.
  3. - إذا ورد النص القانوني بصيغة مطلقة وعامة دون تحديد، وجب أن يجري على إطلاقه عملا بالقاعدة القانونية الواردة بالفصل 533 من م إ ع.
  4. - إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق، عملا بأحكام الفصل 541 من م ا ع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.