Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81207 بتاريخ 03/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفع الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 81207/20263 février 2026

Principe juridique

  1. لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
  2. يجب أن يتناول الاستدعاء المقر الحقيقي للمخاطب به، ويترتب على عدم مراعاته بطلان الإجراءات المتعلقة به إذا انعكس ذلك على حق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.