Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81207 بتاريخ 03/02/2026 : عدم جواز إثارة الدفع الجديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام أو الإجراءات الأساسية.
- يجب أن يتناول الاستدعاء المقر الحقيقي للمخاطب به، ويترتب على عدم مراعاته بطلان الإجراءات المتعلقة به إذا انعكس ذلك على حق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 11 autres décisions
- الفصل 14 autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.