Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81337 بتاريخ 03/02/2026 : جواز إثارة دفع سقوط الدعوى بمرور الزمن في أي طور من أطوار التقاضي
Principe juridique
- المفعول الانتقالي للاستئناف يوجب على محكمة الدرجة الثانية النظر في القضية بصفة شاملة في خصوص ما وقع الاستئناف في شأنه.
- المفعول الانتقالي للاستئناف يجيز الاحتجاج بوسائل دفاع جديدة لدى محكمة الاستئناف طبقا لأحكام الفصل 148 من م م م ت.
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد وسيلة من وسائل الدفاع لرد الدعوى ويجوز التمسك به من قبل صاحبه متى شاء في أي طور من أطوار القضية لدى محاكم الأصل.
- اعتبار الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن من الدفوعات الشكلية التي يجب تقديمها قبل الخوض في الأصل هو استحداث لقاعدة لم يأت بها القانون.
Textes appliqués
- الفصل 148 من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.